نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 171
( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان ، فقد تكن السراية في طرف المجنيّ عليه أوّلا ثمّ في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس .