نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 172
أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً ، وعلى الثاني يكون هدراً . وفيه إشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني والمجنّي عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني [1]