responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر ، فالمشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يده أوّلاً ، ثمّ يقتل ، وفيه إشكال ، بل منع ( 1 ) . وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مرّ في قتل شخص اثنين ( 2 ) .
( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ، ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات ، وجبت الدية في مال الجاني ( 3 ) .

170

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست