نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر ، فالمشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يده أوّلاً ، ثمّ يقتل ، وفيه إشكال ، بل منع ( 1 ) . وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مرّ في قتل شخص اثنين ( 2 ) . ( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ، ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات ، وجبت الدية في مال الجاني ( 3 ) .
170
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 170