ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص ( 47 ) ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 .