وإن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعى ( 5 ) . وقيل : يصحّ الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضاً ( 6 ) ، والأشبه ما ذكرنا .مسألة 3 - لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة والآخر بأنّه سرق نصاباً عشية ، لم يقطع ولم يحكم بردّ المال ( 7 ) ،