مسألة 2 - لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره ، فإن تكاذبا سقطت الشهادتان ( 3 ) فلا مجال لضمّ يمين المدّعى ( 4 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 12 .