وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة ( 25 ) .مسألة 2 - لا تقبل شهادة القاذف ( 26 ) ،
( 1 ) النور ( 24 ) : 4 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 .