بل لا تقبل شهادة من أنكر ضرورياً من الإسلام كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما ، وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة ( 24 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 378 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 5 .