نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقاً ( 5 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 152 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 9 ، الحديث 3 .