( 1 ) راجع وسائل الشيعة 29 : 235 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وهو موثّق بنقل السكوني وصحيح في نقل محمّد بن قيس ، فراجع .