والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة ( 13 ) . وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر كانت له بيّنة أو لا ( 14 ) . ولو ادّعى بعد الردّ عليه : بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ( 15 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .