ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف ، ولو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات ( 16 ) بعد مراعاة مستثنيات الدين ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 247 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 ، الحديث 1 .