وإن ماطل وأصرّ على المماطلة ، جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف ، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس ، ولو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه ( 15 ) . وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه ،
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 16 : 143 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 145 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 102 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 416 ، كتاب الحجر ، الباب 6 ، الحديث 1 .