responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > الثاني : العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : عدم الحجر < / فهرس الموضوعات > وإلَّا فأحضر المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له أو وكَّل وكيلًا في الدعوى أو تكفّل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بيّنة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الولي صحّة دعواه جاز لهما الحلف .
الثاني : العقل ( 7 ) فلا تسمع من المجنون ولو كان أدوارياً إذا رفع حال جنونه .
الثالث : عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي ( 8 ) وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً .


( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 .

126

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست