نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره ( 6 ) لطرح الدعوى ،
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 1 : 42 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 .