مسألة 4 - لو اتّفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما ( 9 ) ، كما لو قال أحدهما : سرق ثوباً في السوق ، والآخر : سرق ثوباً في البيت ، أو قال أحدهما : سرق ديناراً عراقيا ، وقال الآخر : سرق ديناراً كويتياً ، أو قال أحدهما : سرق ديناراً غدوة والآخر : عشية فإنّه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلَّا إذا حلف المدّعى مع كلّ واحد ، فإنّه يغرم الجميع .