فلو تعارض شهادتهما تسقط ، ولا يثبت بهما شيء ولو مع الحلف ( 10 ) ، وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه ( 11 ) ، كما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف ، وشهدت الأُخرى : بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد ، ولا يثبت بشيء منها القطع ولا الغرم . مسألة 5 - لو شهد أحدهما : أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار وشهد آخر : إنّه باعه أوّل الزوال بدينارين ، لم يثبت وسقطتا ( 12 ) .