إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
القول في اللواحق مسألة 1 - يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ( 1 ) ، فإن اتّفقا حكم بهما . والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما : بأنّه غصب ، والآخر : بأنّه انتزع منه قهراً ، أو قال أحدهما : باع ، والآخر ملكه بعوض تقبل . ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع ( 2 ) ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له .