إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ( 12 ) . ولو لم يعلم لم يكتب إلَّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به . مسألة 5 - لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية ( 13 ) ولو امتنع أجبره الحاكم ( 14 )
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .