نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 83
* ( وسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ ) * [1] . ومن الواضح أن الماء الاعتيادي مهما كان حارّاً لا ينتج تقطع الأمعاء . بل ورد الماء في القرآن الكريم مستعملًا بالمعنى المعنوي . الذي لا يدركه إلَّا الراسخون في العلم . وهو قوله تعالى * ( وكانَ عَرْشُه عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) * [2] . وورد التعبير عن البول بالماء في بعض الأخبار ، يقول فيه : فإنما هو ماء [3] . وقد يستشكل في المني ، بأنه ليس من القسم الثالث الذي نتحدث عنه بل من الرابع ، لأن كثافته أكثر من الماء بشكل واضح . وعليه فيتعين أن يكون استعمال الماء فيه مجازاً . وجوابه من عدَّة وجوه ، نذكر منها : أولًا : لا نسلم بأنَّ كثافته حال حرارته وتدفقه أكثر من الماء بشكل ملفت للنظر عرفاً . وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال . ثانياً : إنه حتى مع تسليمه ، فإننا لا نسلم بوجود القرينة عليه في الاستعمال ، واستعمال المجاز بدون قرينة خطأ . فيتعين كون استعماله حقيقياً . وعندئذ نقول : إنه إذا كان المني الذي هو كثيف نسبيّاً يصدق عليه الماء ، فكيف بما هو أخف منه من السوائل المضافة ؟ ثالثاً : لو تنزلنا عن المناقشتين السابقتين ، فإن غاية ما يحدث عزل الاستشهاد بالمني . ويبقى الاستشهاد بالسوائل الأخرى الخفيفة القوام قائماً . كالدمع والقيح والبول وصديد جهنم . يبقى الحديث ، بعد كل هذا ، عن ماء الوجه ، وهو القسم الثامن . وقد ادّعى بعض أساتذتنا [4] فيه الاستعمال الحقيقي ، وإننا لا نجد وجداناً قرينة أو حاجة إلى القرينة في استعماله . وإذا تمَّ ذلك للفقيه ، فإنَّه سوف يتورط في استكناه المفهوم الجامع أو الماهية المشتركة بين الماء الصافي وماء الوجه . والذي يمكن أن يقال في هذا الصدد : إنَّ الأصل في هذا الاستعمال مجازي
[1] محمد - صلَّى اللَّه عليه وآله - : 15 . [2] هود : 7 . [3] الوسائل ج 2 . أبواب النجاسات . باب : 1 . الحديث : 7 . [4] خلال تدريسه قدّس سرّه .
83
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 83