responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 82


فإنَّ هناك ما هو أوضح من ذلك : كالوحش والسبع المنطبق على أنواع متعددة والأنعام والحشرات المنطبقة على أنواع ، وليست هي من قبيل الجنس المنطقي أو الماهية . وإنما هي عناوين انتزاعية لأصناف مندرجة تحت ماهية الحيوان . مع أن صدقها الحقيقي الدال على الوضع الوجداني .
إذن ، فهاتان المناقشتان غير واردتين . والدليل على الوضع الأعم الذي ندَّعيه ، من كلمات اللغويين : ما نقلناه عن الثعالبي حين يتحدث عن الماء :
من العين انسكب . من الجرح ثعّ . إذ من الواضح أن ما يخرج من العين والجرح ليس هو الماء الصافي بل مواد أخرى . في حين أنه لم يفرق في سياق كلامه بينهما وبين الماء النازل من السحاب أو النابع من الأرض .
وكذلك التعبير بماء العمى : الماء الأبيض والماء الأسود . فإنها مواد سائلة ليست من الماء الصافي طبعاً . وهذا التعبير سار عرفاً بوضوح ولا يحتاج إلى قرينة . وكذلك تعبير اللغويين عن المني أنه ماء الرجل [1] .
ولو استعرضنا ما في الآيات الكريمة من استعمالات الماء في غير الصافي لم نجدها قليلة . مع أننا لا نجد فيها كلفة أو قرينة . منها ما كان بمعنى المني . كقوله تعالى * ( والله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ ) * [2] . وقوله سبحانه :
* ( وهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَه نَسَباً وصِهْراً ) * [3] . وقوله * ( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ ) * [4] وغيرها . ومنها : ما كان على غرار ذلك . وهو قوله تعالى * ( وجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ) * [5] . ومنها : صديد جهنم . كقوله جلَّ وعلا * ( مِنْ وَرائِه جَهَنَّمُ ويُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ) * [6] . وقوله تعالى * ( وإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوه بِئْسَ الشَّرابُ وساءَتْ مُرْتَفَقاً ) * [7] . وقوله تعالى :



[1] أنظر : لسان العرب : مادة ( مني ) .
[2] النور : 45 .
[3] الفرقان : 54 .
[4] المرسلات : 20 .
[5] الأنبياء : 30 .
[6] إبراهيم : 16 .
[7] الكهف : 29 .

82

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست