responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


بصدق الماء بحدّه على الخالص . بقرينة التفاته أحياناً إلى كذب الحمل إذا قصدنا الماء المضاف . الأمر الذي يدل على وجود وضع للماء الخاص بحدّه .
أمَّا نفي الوضع الآخر الذي قلناه في الأمر الثاني . فهو مجازفة .
وقابل للمناقشة . لوجود الوضوح العرفي بصدق الماء - بالمعنى الجامع أو العام - على عصير الفواكه وأشباهه . وضابطه ما قلنا : من أن السائل مشابه في الكثافة عرفاً مع الماء . وإن لم يكن كذلك بالدقة .
والتقريب الملفت إلى ذلك عرفاً : هو أن العرف يرى هذه السوائل كالماء الطبيعي . من حيث أسلوب امتصاصها وبلعها ، وكذلك إروائها النسبي عن العطش ، وخاصة مع بردها النسبي وهو - أعني العرف - يلتفت إلى الفرق بين ماء الرمان - مثلًا - والدبس من حيث الازدراء .
نعم تبقى هنا مناقشتان لا بدّ من عرضهما :
المناقشة الأولى : إنَّ المياه المضافة كلها ذات لون ورائحة وطعم متميز . في حين أنَّ الماء الاعتيادي خال من هذه الأوصاف كلَّها .
وجوابها : أنَّ هذه الأوصاف غير مضرَّة بصدق الحقيقة ، وأوضح تقريب لذلك : هو أنك لو ألقيت على الماء الصافي شيئاً يكسبه اللون أو الطعم أو الرائحة لم يخرج عن كونه ماء حقيقة . باعتراف الفقهاء أنفسهم . فكذلك الحال ما كان الوصف موجود فيه منذ أول تكونه . مضافاً إلى أن العرف حين يسمي هذه السوائل ماء ، ملتفت بالضرورة إلى صفاتها ومع ذلك لم يكن له مانع من التسمية .
المناقشة الثانية : ما قاله في المستمسك من أنَّ المياه المضافة حقائق متعددة وليست حقيقة واحدة كالماء المطلق . فقد يقال : إنه كيف يمكن أن يوضع اللفظ لحقائق متعددة في الماهية . بل هذا إمَّا أن نقول باستحالته عرفاً ، أو أن نعترف بتعدّد الوضع فيه بعدد الماهيات . وهو خلاف الضرورة .
ونحن لا نضايق من ناحية تعدد الماهيات ، إلَّا أنَّ وضع لفظ واحد لماهيات متعددة غير قليل لغة وعرفاً . فإذا تعدَّينا لفظ الشيء أو لفظ الموجود الذي ينطبق على أجناس متعددة ، بدون أن يكون هو جنساً بدوره .

81

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست