نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 78
سادساً : السوائل الخالية من الرطوبة . أعني لا يدخل فيها عنصر الماء أبداً . كالزئبق والمعادن الذائبة بالحرارة . سابعاً : الرطوبة . وخاصة إذا أصبحت بحيث تكون قابلة للتقطير . ثامناً : ماء الوجه . الذي هو تعبير عرفي عن أمرين غير مترابطين بالمباشرة . أحدهما : غضارة الشباب وحسنه . وهو الذي سمعناه من كلمات اللغويين . ثانيهما : شرف الفرد وعرضه . فإن إراقة ماء الوجه في العرف ، إنَّما هو ما يوجب الذلة عندهم . وأهم أمثلته عندهم الكدية . ومنه قيل : السؤال ذل ولو أين الطريق . فأيّ من هذه الأقسام تسمى ماء على وجه الحقيقة ، وأي منها يسمى ماء على وجه المجاز ؟ وينبغي أن نلتفت أولًا إلى أنَّ الماء كأيِّ ماهية وحقيقة عرفية أخرى ، يحتاج إلى حجم أو كمية معينة مدركة بالحس عرفاً ليكون مصداقاً للحقيقة ، يعني لكي يسمى ماء . فلو كانت الحقيقة غير مدركة بالحس عرفاً ، وكانت من الصغر بحيث لا تحس ، لم تندرج في المصاديق ، وإن كانت كذلك بالدقة العقلية أو العلمية فالجزء الواحد - مثلًا - للماء ( H 2 O ) الذي يتحدث عنه الكيمياويون والفيزيائيون هو ماء بالدقة ، إلَّا أنه ليس ماء عرفاً ، لأنه من الضالة بحيث لا وجود له عرفي . نعم ، لو اجتمعت جزئيات عديدة منه ، بحيث أحس بها العرف ، دخلت في مصطلحه عندئذ تحت مفهوم الماء . خذ إليك مثلًا ، جزء الهواء فإنه ليس بهواء ، بل هو أحد الغازات المختلطة فيه . كما أن جزء الدم ليس بدم لأنه أصغر بكثير من الكريات الحمر فضلًا عن البيض . والمهم أنَّ كل ماهية عرفية تحتاج إلى حجم معين لكي تندرج تحت صدقها . وهذا الحجم تابع للفهم العرفي ، فقد يكون كالجزء الذي ذكرناه . وقد يكون أكبر من ذلك ، كما لو وجدت بنيّة صغيرة لا تعدو أن تكون متراً أو
78
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 78