responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


والمراحل التي نعرفها فقهيّاً وإن كانت اثنتان الإجزاء والقبول ، إلَّا أنها ( لعلها ) عند الله - عزّ وجلّ - أكثب بكثير . ومن الواضح أن النتائج المذكورة في الأخبار ، يتناسب وجودها ومقدارها مع درجة القبول والإجزاء ، فهي تحصل مع الإجزاء بشكل ضعيف ، ومع القبول بشكل أكيد ، وكلَّما ازدادت أهمية العبادة ازداد عدد تلك النتائج ، أو ازداد تركيزها .
واعتقد أنه قد حان الوقت للعودة إلى المعاني اللغوية العشرة لنفهمها من جديد . وذلك في مستويين :
المستوي الأول : الاستدلال بأن جميعها إنما هي من الطهارة المعنوية ، أعني ليست المادية ، ولكنها إما حكمية أو معنوية . كما أشرنا إلى ذلك من قبل . ولا حاجة - في هذا الصدد - لاستقصائها جميعاً . لأنَّ أكثرها نص واضح في هذه الطهارة المعنوية . فما على القاري إلَّا مراجعتها . وإنما نذكر هنا الموارد القابلة للمناقشة فقط وهي ثلاثة :
1 - انقطاع دم الحيض .
2 - الاستنجاء من البول والغائط .
3 - الختان .
فقد يقال فيها ، إنها من باب الطهارة المادية ، لأنها تعني نظافة الجسد من دم الحيض أولًا ، ومن البول والغائط ثانياً ، ومن لحمة الأغلف ثالثاً . فكيف تكون هذه طهارة معنوية . وهذا وإن كان محتملًا فعلًا ، إلَّا أنه في الحقيقة بالنسبة إلى الأولين من الطهارة الحكمية . أما انقطاع الدم فهو يسبب الطهارة باعتبار أنَّ زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كافية في طهارتها ، كما يمكن أن يكون باعتبار انتهاء حدث الحيض وإن لم تغتسل .
وأمَّا الاستنجاء فهو ما يحدث حكماً بالغسل بالماء . وهذا واضح مع النظر الفقهي المعمّق بلا إشكال .
وأمَّا الختان ، فهو تابع للفهم الارتكازي لدى المتشرعة من أن الأغلف يحتوي على شكل من أشكال الدنس ، والدال على ذلك بطلان بعض عباداته شرعاً كالصلاة والطواف . مضافاً إلى وجوب إزالة الغلفة وجوباً استقلاليّاً .
وإذا كانت الغلفة دنساً ، كان الختان طهارة ، وبه تصح تلك العبادات .

61

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست