responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 60


على وجود فهم مؤكَّد ومركَّز لدى المعصومين - عليهم السَّلام - وأصحابهم عن وجود حالة الطهارة المعنوية .
يبقى سؤال واحد لا بدَّ من ذكره والجواب عليه : وهو أننا قلنا قبل قليل أنه من تحقق الإجزاء في الوضوء والغسل يتحقق الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة ، وإن لم تحصل الحالة المعنوية . ومعه فقد يقال : إنه مع حصول الإجزاء تترتب الآثار الموجودة في هذه الأخبار السابقة ، وإن لم تحصل الحالة المعنوية . إذن ، فلا حاجة إلى افتراض وجودها ، كما كنا بصدده .
والجواب عن ذلك من عدة وجوه ، نذكر منها :
الأول : إنَّ بعض ألسنة هذه الروايات كالنص في الطهارة المعنوية وغير قابلة عرفاً للحمل على الطهارة الحكمية وحدها . كقوله : الوضوء شطر الإيمان وقوله : لم يزل في صلاة ما ذكر الله . وقوله : الوضوء على الوضوء نور على نور . وقوله : اللهم طهّر قلبي . يعني بنفس الغسل كما فهمناه . هذا مضافاً إلى نص هذه الأخبار وغيرها واعتراف الفقهاء من استحباب تجديد الطهارة ، وأنَّ الوضوء الثاني له أثر زائد على أثر الوضوء الأول . وهذا لا يصدق بالضرورة على الطهارة الحكمية . فإنَّ تلك الطهارة إنما هي زوال الحدث وقد حصل في الوضوء الأول ، ولا معنى لوجوده مرَّة ثانية لأنه من تحصيل الحاصل المستحيل . فيتعين أن يكون الوضوء الثاني مؤثّراً في الطهارة المعنوية ليس إلَّا . وهو المشار إليه بقولهم - عليهم السَّلام - :
الوضوء على وضوء نور على نور . والطهر على الطهر عشر حسنات .
وإذا أمكن حصول الحالة المعنوية أحياناً أمكن وجودها دائماً . أعني في موارد استحقاق الطهارة للقبول . وإذا اقتصرنا على هذا الجواب ، كان معناه أنَّ من ينال الإجزاء ويحرم عن القبول ، يحرم بطبيعة الحال من النتائج المعنوية المذكورة في الأخبار .
الثاني : إننا يمكن أن نتنازل جزئياً عن هذا الذي يقال عادة ، من أنَّ الحالة المعنوية لا تحصل مع الحرمان عن القبول .
ونقول الآن : إنَّه يمكن أن يكون للطهارة المعنوية درجات متعددة ، تحصل بعضها في مرحلة الإجزاء ، وتحصل المرحلة الأهم في درجة القبول .

60

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست