responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 56


منها . إذن فالحدث دنس حكمي ، والطهارة الحاصلة مع ارتفاعه بالوضوء والغسل نزاهة حكمية .
وكذلك الأمر في الدنس الحاصل بالخبث . فإنه وإن كان سببه هو الدنس المادي ، يعني تلوث الجسم بإحدى النجاسات العشرة ، الذي هو معنى ملاقاة النجاسة باصطلاح الفقهاء . إلَّا أنَّ الحكم مع ذلك لا يعود إليها بالمرَّة لعدة شواهد :
أولًا : اشتراط الرطوبة في الملاقي . فلا يكون تلوث الجسم بعين النجاسة جافاً موجباً للحكم بالنجاسة ولا وجوب التطهير . مع العلم أنَّ الدنس المادي متحقِّق بهذا التلوث .
ثانياً : بقاء الحكم بالنجاسة حتى بعد زوال عينها ، قبل التطهير ، مع العلم أنَّ الدنس المادي يكون قد زال بزوال العين .
ثالثاً : اشتراط التعدد في غسل بعض النجاسات ، مع العلم أنَّ الغسلة الواحدة المستوعبة ، قد تكفي تماماً في إزالة العين ، أو الدنس المادي . بل يميل الفقهاء عادة إلى عدم احتساب الغسلة المزيلة بالمرة .
ينتج من ذلك أنه مع وجود عين النجاسة ، فإنَّ الدنس المادي موجود ، إلَّا أنَّ الخبث الحكمي ليس هو ذلك بالتعيين ، بل هنا شكلان من أشكال الدنس : مادي وحكمي . ولا يمكن إزالة الدنس الحكمي إلَّا بعد زوال الدنس المادي .
وأمَّا الحدث فهو دنس حكمي فقهيّاً إلَّا أنه في نفس الوقت له جانب معنوي ، لأنه يعود إلى دنس النفس وزواله يعود إلى طهارتها . ووجود مثل هذه الأحوال النفسية غير مربوط مباشرة بالخلاف الفقهي القائل : بأنَّ المطلوب في الطهارة كمقدمة للصلاة هو أفعال الوضوء والغسل . أو الحالة المعنوية الناتجة منها . فإنَّ الصحيح فقهيّاً هو الأول ، إلَّا أنه لا ينفي وجود الحالة المعنوية ، وإنما أمر به باقتضاء وجودها . والذي يقال عادة في هذا الصدد : إنَّ الوضوء والغسل وإن كانا بالغين إلى درجة القبول أنتجا تلك الحالة . وأمَّا إذا كان لهما درجة الأجزاء فقط لم ينتجا تلك الحالة . وإن صحَّت الصلاة بهما . إذن

56

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست