responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 55


أولًا : الطهارة الماديّة وهي التي تكون بعد زوال الدنس المادي كالتراب والدهن .
ثانياً : الطهارة الحكمية ، وهي المقابلة للدنس الحكمي ، الذي هو الحدث والخبث في المفهوم الفقهي . وسيأتي مثاله .
ثالثاً : الطهارة المعنوية ، وهي المقابلة للدنس في النفس والقلب والروح .
وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أنَّ الدالَّ على وجود هذه الطهارات والأدناس المقابلة لها ، يختلف : فالدالّ على وجود الدنس الماديّ هو الحس . والدالّ على وجود الدنس الحكمي هو الشريعة ، بعد أن قامت الحجة الشرعية الفقهية على صحته . والدالّ على وجود الدنس القلبي والنفسي هو العقل والوجدان ، الأمر الذي يدعمه البرهان في علمي الفلسفة والعرفان .
والدنس المادي يختلف باختلاف موارده ، والمهم فقهيّاً ، أن يكون دم الحيض والمني والبول والغائط منه . وزوالها شكل من أشكال الطهارة .
والدنس الحكمي إنما سمِّي حكميّاً لأنه إنما كان دنساً بحكم الشارع المقدس ، ولولاه لم يدرك العقل ولا الحس وجوده . وهو ينقسم إلى الخبث والحدث . فالخبث : هو النجاسات العشر التي تطهر بصب الماء عليها عادة ، والمدرجة في الفقه ، ولا حاجة إلى استيعابها هنا كالبول والميتة والدم .
والحدث : هو ما سبّب الوضوء والغسل ، يعني يجعل الفرد بحالة حكمية معينة من الدنس بحيث لا يجوز له الدخول في الصلاة ونحوها إلَّا بعد الوضوء والغسل . وينقسم الحدث إلى : حدث أصغر وحدث أكبر . فموجب الوضوء هو الأصغر كالبول والغائط . وموجب الغسل هو الأكبر كالجنابة والحيض .
بقي الإلماع هنا إلى أمرين :
الأمر الأول : إنه لا يراد بالدنس الحاصل في الحدثين الأكبر والأصغر ، الدنس المادي ، يعني تلوث الجسم بالبول أو المني مثلًا . وهذا واضح بضرورة الفقه ، لوضوح أن إزالة هذه الأدناس لا تعني إزالة الحدث الناتج

55

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست