نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 55
أولًا : الطهارة الماديّة وهي التي تكون بعد زوال الدنس المادي كالتراب والدهن . ثانياً : الطهارة الحكمية ، وهي المقابلة للدنس الحكمي ، الذي هو الحدث والخبث في المفهوم الفقهي . وسيأتي مثاله . ثالثاً : الطهارة المعنوية ، وهي المقابلة للدنس في النفس والقلب والروح . وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أنَّ الدالَّ على وجود هذه الطهارات والأدناس المقابلة لها ، يختلف : فالدالّ على وجود الدنس الماديّ هو الحس . والدالّ على وجود الدنس الحكمي هو الشريعة ، بعد أن قامت الحجة الشرعية الفقهية على صحته . والدالّ على وجود الدنس القلبي والنفسي هو العقل والوجدان ، الأمر الذي يدعمه البرهان في علمي الفلسفة والعرفان . والدنس المادي يختلف باختلاف موارده ، والمهم فقهيّاً ، أن يكون دم الحيض والمني والبول والغائط منه . وزوالها شكل من أشكال الطهارة . والدنس الحكمي إنما سمِّي حكميّاً لأنه إنما كان دنساً بحكم الشارع المقدس ، ولولاه لم يدرك العقل ولا الحس وجوده . وهو ينقسم إلى الخبث والحدث . فالخبث : هو النجاسات العشر التي تطهر بصب الماء عليها عادة ، والمدرجة في الفقه ، ولا حاجة إلى استيعابها هنا كالبول والميتة والدم . والحدث : هو ما سبّب الوضوء والغسل ، يعني يجعل الفرد بحالة حكمية معينة من الدنس بحيث لا يجوز له الدخول في الصلاة ونحوها إلَّا بعد الوضوء والغسل . وينقسم الحدث إلى : حدث أصغر وحدث أكبر . فموجب الوضوء هو الأصغر كالبول والغائط . وموجب الغسل هو الأكبر كالجنابة والحيض . بقي الإلماع هنا إلى أمرين : الأمر الأول : إنه لا يراد بالدنس الحاصل في الحدثين الأكبر والأصغر ، الدنس المادي ، يعني تلوث الجسم بالبول أو المني مثلًا . وهذا واضح بضرورة الفقه ، لوضوح أن إزالة هذه الأدناس لا تعني إزالة الحدث الناتج
55
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 55