نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 444
على الأقوال الفقهية الآخرى . فمن أمثلة الوطنين بناء على تلك الأقوال : 1 - من استوطن مدينتين يسكنهما معا في مدد متساوية تقريبا . 2 - أن يكون أحد البلدين مسقط رأسه والآخر الوطن الاتخاذي . 3 - أن يكون أحدهما مسكن عشيرته ويكنَّى به ، والآخر هو الوطن الاتخاذي . 4 - أن يكون أحدهما مسكن عشيرته والآخر مسقط رأسه . إلى غير ذلك . غير أننا قلنا إنَّ مسقط الرأس ومسكن العشيرة والكنية له دخل أصلا وإنَّ المهم التوطُّن الفعلي ، ليكون عرفا وطنه . الأمر العاشر : في بعض التطبيقات الفقهية على ما قلناه . وهو كنتيجة فقهية لها ، وخاتمة لهذا الفصل . أولا : إن من لا وطن له ، يشمله حكم الوطن طبعا . ولكنه لا يشمله حكم التقصير أيضا ، لأنه يكون كثير السفر ، فيجب عليه الإتمام في السفر ، وكأنَّ العالم كله وطنه . على تفصيل وتدقيق ليس هنا محلَّه . ثانيا : من كان له وطنان ويذهب اجتهادا أو تقليدا إلى صحة ذلك ، وإن لم نقل به . يشمله حكم الوطن في كليهما ، وهو الإتمام والصيام وانقطاع السفر به . ثالثا : إن من يذهب للسكن مدة معتد بها للدراسة أو التجارة في بلد . تصبح وطنا له ، وينتفي بلده الأول عن كونه وطنا له . وإن لم يرد ذلك . ويكون لهذين البلدين حكمه الخاص به . وهذا النوع من الاستيطان لا ينافي نيَّة الانتقال بعد مدة طويلة . فإن رجع إلى بلده الأول ، بعد انتهاء مهمته فهي وطنه ، وينقطع استيطانه عن ذاك البلد . وإن انتقل إلى بلد آخر غيرهما ، فهو وطنه . وهذا كله يشمل الطلاب الذين يعودون خلال عطلة الصيفية إلى أهاليهم ، لأننا قلنا : إنَّ العرف قد يرى صدق الموطن في الاستيطان القليل زمانا ، إذا كان مقتضى النظام الاجتماعي هو ذلك . والطالب أمره هكذا ، لأن مقتضى دراسته هو ذلك . فبقاؤه أقل من سنة في محل دراسته يعني كونه وطنا له .
444
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 444