responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 444


على الأقوال الفقهية الآخرى . فمن أمثلة الوطنين بناء على تلك الأقوال :
1 - من استوطن مدينتين يسكنهما معا في مدد متساوية تقريبا .
2 - أن يكون أحد البلدين مسقط رأسه والآخر الوطن الاتخاذي .
3 - أن يكون أحدهما مسكن عشيرته ويكنَّى به ، والآخر هو الوطن الاتخاذي .
4 - أن يكون أحدهما مسكن عشيرته والآخر مسقط رأسه . إلى غير ذلك .
غير أننا قلنا إنَّ مسقط الرأس ومسكن العشيرة والكنية له دخل أصلا وإنَّ المهم التوطُّن الفعلي ، ليكون عرفا وطنه .
الأمر العاشر : في بعض التطبيقات الفقهية على ما قلناه . وهو كنتيجة فقهية لها ، وخاتمة لهذا الفصل .
أولا : إن من لا وطن له ، يشمله حكم الوطن طبعا . ولكنه لا يشمله حكم التقصير أيضا ، لأنه يكون كثير السفر ، فيجب عليه الإتمام في السفر ، وكأنَّ العالم كله وطنه . على تفصيل وتدقيق ليس هنا محلَّه .
ثانيا : من كان له وطنان ويذهب اجتهادا أو تقليدا إلى صحة ذلك ، وإن لم نقل به . يشمله حكم الوطن في كليهما ، وهو الإتمام والصيام وانقطاع السفر به .
ثالثا : إن من يذهب للسكن مدة معتد بها للدراسة أو التجارة في بلد .
تصبح وطنا له ، وينتفي بلده الأول عن كونه وطنا له . وإن لم يرد ذلك .
ويكون لهذين البلدين حكمه الخاص به .
وهذا النوع من الاستيطان لا ينافي نيَّة الانتقال بعد مدة طويلة .
فإن رجع إلى بلده الأول ، بعد انتهاء مهمته فهي وطنه ، وينقطع استيطانه عن ذاك البلد . وإن انتقل إلى بلد آخر غيرهما ، فهو وطنه .
وهذا كله يشمل الطلاب الذين يعودون خلال عطلة الصيفية إلى أهاليهم ، لأننا قلنا : إنَّ العرف قد يرى صدق الموطن في الاستيطان القليل زمانا ، إذا كان مقتضى النظام الاجتماعي هو ذلك . والطالب أمره هكذا ، لأن مقتضى دراسته هو ذلك . فبقاؤه أقل من سنة في محل دراسته يعني كونه وطنا له .

444

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست