نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 443
يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق ، يتم أو يقصر . قال : يقصر . إنَّما هو المنزل الذي توطَّنه . وصحيح علي بن يقطين [1] : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنَّ لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة . فقال عليه السلام : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . وصحيحه الآخر [2] : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل . وليس لك أن تتم فيه . وصحيح سعد بن أبي خلف [3] : سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضَّيعة فيمر بها . قال عليه السلام : إن كان مما قد سكنه أتمَّ فيه الصلاة وإن كان ممَّا لم يسكنه فليقصر . وكلها روايات معتبرة السند وواضحة الدلالة . غير أنَّ المراد من الأخير - كما يفهم عرفا - هو أنه قد سكنه ولا زال فيه ولم يعرض عنه . وفي الاخبار الأولى السابقة عليه ما يصلح قرينة عليه . مضافا إلى الوضوح الفقهي بأنه مع الاعراض يسقط الوطن عن الاعتبار . فمثلا مفهوم الحصر في صحيح الحلبي : إنما هو المنزل الذي توطنه . بعد ظهوره بفعلية التوطن ، ناف لإطلاق صحيح سعد . وكذلك قوله في صحيح علي بن يقطين : كل منزل من منازلك لا تستوطنه ، يعني وإن كنت قد استوطنته قبل ذلك . فيتعيَّن القول بفعلية التوطُّن . الأمر التاسع : أنه إن قلنا بإمكان وجود وطنين ، فأحدهما لا محالة شرعي تعبدي . والآخر قد يكون هو الوطن الأصلي كمسقط الرأس الذي لم يخرج منه . أو الوطن الاتخاذي وهو البلد الذي انتقل إليه بنية الاستيطان ونحوه . وقلنا أنه لولا ذلك لم يجتمع وطنان للفرد . ولكن ذلك ليس بمحال
[1] المصدر : حديث : 10 . [2] المصدر : حديث : 6 . [3] المصدر : حديث : 9 .
443
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 443