responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


يتسالم المتشرعون المسلمون من مختلف المذاهب على صحته منذ صدر الإسلام وإلى العصر الحاضر .
وهو غير معنى الإمام السابق ، بل ليس بينهما قدر جامع أو مفهوم مشترك ، فيكون انطباق اللفظ عليهما من باب المشترك اللفظي .
واشتراكهما في الصفات كالعدالة ، لا يعني الاشتراك المعنوي ، لعدم صلاحية العدالة لأن تكون سببا لصدق مفهوم الإمام بأي من معنييه بل لا بدّ من الزيادة عليها من كلا الجهتين ، الأمر الذي يحدونا أن نفحص عن جامع آخر ، فإن لم يكن رجعنا إلى الاشتراك اللفظي .
ومن المعلوم أن صلاة الجماعة تحتاج إلى وجود الإمام بهذا المعنى .
ووجوده بهذا المعنى لا يكون إلَّا بصفته مشاركا بالصلاة ، لا مجرد كونه موجودا في المجتمع . لظهور الإمام في الفعلية .
نعم ، يبقى حديث محمد بن مسلم الذي قلنا أنه عام سندا ودلالة ، وقد تمسك به البعض لنفي كون المراد من الإمام إمام الجماعة . إلَّا أن الذي يهون الخطب ما أشرنا إليه ، من أنه يحتوي على نقاط نعلم بعدم اشتراطها فقهيا ، كوجود القاضي والمدعي وغيرهما . إذن فالإمام بالمعنى الذي أشير إليه في هذا الحديث غير مشترط والأمر أعم منه . وإنما الشرط هو وجود إمام الجماعة لا محالة ، لوضوح أن صلاة الجمعة لا تصح فرادى إجماعا من المتشرعة وكل علماء الإسلام .
وإذا تمّ ذلك اتضح القول : بأن للمعاني السابقة للإمام : إقامة الجمعة بصفتهم إمام جماعة لو اجتمع خمسة ، أحدهم الإمام كما سمعنا في الأخبار المعتبرة . نعم ، أشرنا أن من يكون مصداقا لتلك المعاني له أن يأمر الناس بإقامة الجمعة ويكون واجب الإطاعة شرعا وهو معني النداء في الآية الكريمة ، فيجب عليهم إقامتها ولو لم يجتمع خمسة ، بل عليهم أن يجمعوا الخمسة والأكثر .
ولكن هذه الخصوصية غير ثابتة لمطلق إمام الجماعة ، إذا لم يكن مصداقا من تلك العناوين . فينحصر وجوب الصلاة بحصول العدد . وإذا

411

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست