نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 412
حصل العدد وجبت على الموجودين وغيرهم ممّن هو مكلف بالحضور كما هو مشروح في الفقه . إذن ، فالسبب لوجوب هذه الصلاة أمران : أحدهما : الأمر الذي يصدره الإمام بأحد المعاني الثلاثة الأولى . ثانيهما : اجتماع العدد المعتبر . ولو لم يحصل السببان ، لم تجب ولكنها تصح لو عقدت اختيارا وحصل العدد . إذن فصحتها غير موقوفة على السببين السابقين . ويؤيد ما فهمناه وفهمه صاحب الوسائل وآخرون من أن المراد بالإمام في هذه الأخبار : إمام الجماعة ، عدة أمور نذكر أهمها : منها : قوله في موثقة سماعة ، إذا كان إمام يخطب . فإن لم يكن إمام يخطب . إلخ . وقد قلنا أن المراد بالخطابة القابلية لها بكل وضوح . فيكون ذلك قرينة على أن المراد بالإمام القابلية أيضا يعني كون أحدهم جامعا لشرائط إقامة الجماعة . فيكون هذا مقربا جدا لكون المراد بالإمام ذلك دون ما هو أخص منه . ومنها : قوله في صحيحة زرارة : فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا . والاجتماع هنا ظاهر بالاجتماع للصلاة لا لغرض آخر . وإلَّا فما أكثر اجتماع الأفراد لمختلف الأغراض ولم يقل أحد بوجوب صلاة الجمعة عليهم . والمهم هو ذاك الظهور ، الذي يكون قرينة على أن المراد بالإمام : إمام الجماعة . إذ لا معنى للاجتماع للصلاة بدونه لكونه العنصر الرئيسي والضروري فيها . ومنها قوله : في موثقة سماعة . أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات إلخ . فقد جعل مقابلة بين حالة وجود الإمام وحالة من يصلي وحده . وهو واضح في كون المراد بالإمام : إمام الجماعة . لأن المقابلة الحقيقية هي بين وجود صلاة الجماعة وعدمها . فإن انعدمت صلَّى المكلف وحده . وإن وجدت الصلاة ، فذلك لا يكون إلَّا مع وجود الإمام . ولا يحتاج إلى معنى
412
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 412