responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 405


الأول : كونه مسلما .
الثاني : كونه مسلما مواليا للأئمة - عليهم السَّلام .
الثالث : فقيها عارفا .
الرابع : كونه معاصرا للإمام - عليه السَّلام .
فعلى الاحتمالات غير الأخير ، يمكن فهم التجريد عن الخصوصية ، ولكن على الاحتمال الأخير ، يكون النص واضحا في اشتراط المعاصرة .
وجوابه : أن الاحتمال الرابع متوقف على استفادته من لفظ ( مثلك ) .
فإن استفدناه كانت المعاصرة متعينة وإلَّا فلا .
والإنصاف أنه على خلاف المقصد أدل . إذ لا يحتمل فيه عرفا ذلك .
وإنما يقال هذا التعبير للإشارة إلى مستوي معين من الثقافة أو من التقدم في العمر ونحو ذلك . ولم يرد عرفا بمعنى المعاصرة لبعض القادة أو الملوك مثلا . لنحمله هنا على المعاصرة للإمام - عليه السَّلام .
وكذلك قوله : صلَّوا جماعة . الواضح في عدم اشتراط وجوده - عليه السَّلام - بينهم . فيكون كقوله : عنيت عندكم مع مناقشته وجوابها .
إذن ، فالحكم ينبغي أن يكون مسلَّما وواضحا . إلَّا أن الرواية الثانية تقل عن الأولى بكونها ليست نصا في صلاة الجمعة . لأن ما يحتمل دلالته على ذلك ثلاثة أمور :
الأول : قوله : يعني صلاة الجمعة . إلَّا أن هذا التفسير لم يثبت كونه من كلام الإمام ، بل السياق كالنص في أنه ليس منه بل تفسير من الراوي .
وقد يكون ليس هو الراوي الأول السامع لكلام الإمام مباشرة . وحتى لو كان هو فلا دليل على حجية فهمه إلى حد يجعل النص السابق عليه حجة في ظهوره به .
الثاني : قوله : صلَّوا جماعة . بغض النظر عن تفسير الراوي لها . ومن الواضح أنها بمجردها لا يكون لها أي أشمام بصلاة الجمعة . بل أعم منها بكثير .
نعم ، يمكن أن نجعل ما بعدها أو ما قبلها قرينة عليها . وهذا صحيح ،

405

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست