responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 406


إلَّا أننا عرفنا حال ما بعدها وسنعرف حال ما قبلها .
الثالث : قوله : فريضة فرضها الله .
إلَّا أن هذا ليس واضحا بصلاة الجمعة بالتعيين ، بل تشمل صلوات أخرى كصلاة العيدين وصلاة الميت وصلاة الخوف وربما غيرها ، فبغض النظر عن تفسير الراوي في نهاية الرواية ليس لها ظهور .
وقد يقرب ذلك بوجوه منها :
أولا : أن الصلاة موصوفة بأنها فريضة فرضها الله . وذلك لا يكون إلَّا صفة لصلاة الجمعة . أما صلاة العيدين فهي مستحبة غالبا .
إلَّا أن هذا الوجه ليس بشيء لأن صلاة الجمعة لا تختلف في شرائطها عن صلاة العيد أعني من ناحية وجود الإمام والنداء لها وعدمه كما هو معلوم فقهيا . ففي الحال الذي تكون فيه صلاة الجمعة فرضا تكون صلاة العيدين فرضا أيضا .
ثانيا : أن قوله : فريضة فرضها الله شامل لصلاة الجمعة . وإن لم يكن خاصا بها وهذا يكفي .
إلَّا أن هذا غريب : لأن الفرض إن أريد به الوجوب فلما ذا كان هذا الرجل قد تركها طول حياته ، من صلاة الجمعة أو غيرها . وإن أريد به الأعم من الوجوب والاستحباب كان على خلاف المقصود أدل كما هو واضح .
فالمهم أنه لولا تفسير الراوي في آخر الرواية لما كانت واضحة في صلاة الجمعة ، كما لا تدل على الوجوب ، على حين أن صحيحة زرارة واضحة في التعرض إلى صلاة الجمعة .
الجهة الثانية : في اشتراط وجود السلطان العادل بعنوانه ، ويراد به الرئيس الفعلي العادل لمنطقة ما .
ويوجد هذا التعبير في كلمات الفقهاء ولكنه لا يوجد في الروايات . بل الموجود فيها عنوان الإمام ، فلا بدّ أن نذكر المهم منها أولا . ثم نذكر وجوه الاستفادة منها .

406

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست