نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 388
كما لا شك في أن مثل هذه العقيدة غير مجزية في أكثر الأحيان بل مسببة للشك بالاعتقاد الحق ، الأمر الموجب للنفاق بل الكفر . وأفضل ما يستشهد به في هذا الصدد سورة الجحد * ( لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ، ولا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ولا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ ولا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ ) * . إذن فالمفارقة والمباينة بين الكفر والإيمان ضرورية ، إلَّا في بعض الحالات النادرة التي أشرنا إلى بعض أمثلتها . ولا شك أن هذه العقيدة إن كانت مجزية من الفرد ، في الحالات النادرة ، فصلاته أو نيته الاحتمالية مجزية أيضا . وأما حين لا تكون تلك العقيدة مجزية فتلك النية أيضا غير مجزية . الملاحظة الثانية : إذا كان هناك في بعض الفروع حجة شرعية نافية لوجوب الاحتياط ، جاز للمكلف اتباعها وترك الاحتياط وبقي الاحتياط استحبابيا . بل قد تكون النية جزمية طبقا لتلك الحجة ولا حاجة إلى أن تكون احتمالية . نذكر لذلك مثالين : الأول : ما إذا احتمل وجوب القضاء عليه فلا يجب عليه القضاء عندئذ . الثاني : إذا احتمل بقاء الوقت وخروجه فصلَّى لاحتمال بقائه . فإن النية الجزمية ممكنة لاستصحاب بقاء الوقت . فإذا ثبت بالحجة بقاؤه كانت نيته ممكنة . الملاحظة الثالثة : أنه لا يجوز الاقتصار على بعض أطراف الاحتياط وترك الباقي مع الإمكان ، كما لو ترددت القبلة أو تردد الماء بين النجس والطاهر أو الثوب بين المغصوب والمباح وصلَّى صلاة واحدة عازما على عدم تكرارها . فإن الإتيان بالصلاة الثانية واجب لقاعدة الاشتغال [1] . وبطلان النية الجزمية في الصلاة الواحدة واضح فقهيا . بل هو تشريع محرم . وأما النية الاحتمالية أو الإجمالية ، فهي ممكنة وتحتوي على بعض
[1] وهي مبحوثة في علم الأصول ونصها : أن اشتغال الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني .
388
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 388