نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 386
لاحتمال عدمها . وهذا قد يكون مع القدرة على الفحص وقد يكون مع عدمها . 6 - إذا شك في يوم الصوم أو يوم العيد ، فصام رجاء . 7 - إذا تردد أمر عيد الأضحى للحاج ففعل وظائفه رجاء . إلى غير ذلك كثير . وفي المعاملات أمثلته كثيرة لا حاجة إلى سردها وتأتي في محلها . ومجمل الحكم في أمثال هذه الصور أنها تنقسم إلى تقسيمات متعددة : التقسيم الأول : ينقسم إلى قسمين : أحدهما : ما إذا كان يمكن للفرد رفع الإجمال وإقامة الصلاة بنية قطعية ، ولكنه لم يفعل وبادر مع النية الإجمالية . ثانيهما : ما إذا لم يمكن له ذلك . وكانت النية الإجمالية متعينة وضرورية . التقسيم الثاني : ينقسم إلى قسمين آخرين : الأول : ما إذا كان هناك حجة شرعية نافية لوجوب الاحتياط المنتج لوجوب النية الإجمالية . كالفرع الثالث الذي ذكرناه لما لا ينتج من العلم الإجمالي . فإن الاحتياط فيه استحبابي جزما . الثاني : ما إذا لم تكن هناك حجة شرعية ، كما سبق . وكان الحكم في البين إلزاميا ، فيكون الاحتياط واجبا . التقسيم الثالث : ينقسم قسمين آخرين : الأول : ما يستلزم التكرار كالشك في القبلة . الثاني : ما لا يستلزمه كالشك في بقاء الوقت . وعلى العموم ، فإن ما يكون سببه العلم الإجمالي يكون موجبا للتكرار عادة . التقسيم الرابع : وهو ينقسم إلى قسمين أيضا : أولا : أن يكون الفرد عازما على الإتيان بكل أطراف الاحتياط . أو بتطبيق الحكم الشرعي بكل صورة لو كان موجبا للتكرار .
386
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 386