responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 386


لاحتمال عدمها . وهذا قد يكون مع القدرة على الفحص وقد يكون مع عدمها .
6 - إذا شك في يوم الصوم أو يوم العيد ، فصام رجاء .
7 - إذا تردد أمر عيد الأضحى للحاج ففعل وظائفه رجاء . إلى غير ذلك كثير .
وفي المعاملات أمثلته كثيرة لا حاجة إلى سردها وتأتي في محلها .
ومجمل الحكم في أمثال هذه الصور أنها تنقسم إلى تقسيمات متعددة :
التقسيم الأول : ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما إذا كان يمكن للفرد رفع الإجمال وإقامة الصلاة بنية قطعية ، ولكنه لم يفعل وبادر مع النية الإجمالية .
ثانيهما : ما إذا لم يمكن له ذلك . وكانت النية الإجمالية متعينة وضرورية .
التقسيم الثاني : ينقسم إلى قسمين آخرين :
الأول : ما إذا كان هناك حجة شرعية نافية لوجوب الاحتياط المنتج لوجوب النية الإجمالية . كالفرع الثالث الذي ذكرناه لما لا ينتج من العلم الإجمالي . فإن الاحتياط فيه استحبابي جزما .
الثاني : ما إذا لم تكن هناك حجة شرعية ، كما سبق . وكان الحكم في البين إلزاميا ، فيكون الاحتياط واجبا .
التقسيم الثالث : ينقسم قسمين آخرين :
الأول : ما يستلزم التكرار كالشك في القبلة .
الثاني : ما لا يستلزمه كالشك في بقاء الوقت . وعلى العموم ، فإن ما يكون سببه العلم الإجمالي يكون موجبا للتكرار عادة .
التقسيم الرابع : وهو ينقسم إلى قسمين أيضا :
أولا : أن يكون الفرد عازما على الإتيان بكل أطراف الاحتياط . أو بتطبيق الحكم الشرعي بكل صورة لو كان موجبا للتكرار .

386

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست