responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 385


وأكثر هذه الأقوال أو الفتاوى صحيحة وعليها حجة شرعية . وليس هذا محله . وإنما هو موكول إلى علم الفقه .
الجهة الخامسة : في النوايا الموصلة .
ولا نريد بها الالتفات الإجمالي ، بالتفاصيل بعد أن عرفنا صحته . بل نريد به الالتفات الإجمالي مع عدم العلم بالتفاصيل .
وأمثلة هذا النوع من النوايا عديدة . فإن منها ما ينتج من العلم الإجمالي ، ومنها ما يحدث بدونه .
والعلم الإجمالي هو العلم بصحة بعض المجموعة ، كفرد من أفراده .
كالعلم بطهارة أحد المائين أو القبلة في إحدى الجهتين أو الجهات . وتحدث من ذلك فروع كثيرة . نذكر بعضها :
1 - ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائين فتوضأ أو اغتسل بأحدهما أو بكليهما .
2 - ما إذا علم بنجاسة أحد الثوبين فصلَّى بأحدهما أو بكليهما .
3 - ما إذا علم بغصبية أحد الثوبين فصلَّى بأحدهما أو بكليهما .
4 - ما إذا علم أن القبلة في أحد جهتين فصلَّى إلى إحداهما أو كلاهما .
5 - ما إذا لم يعلم اتجاه القبلة على الإطلاق فصلَّى إلى جهة واحدة أو جهتين لا على التعيين . أو أنه صلَّى إلى ثلاث جهات أو أربعة .
وفي أبواب المعاملات كثير من ذلك . كما لو علم أن أحد المالين له وأراد بيعه . أو أن أحد المالين ملك البائع والآخر ليس له فأراد شرائه وغير ذلك .
وأما ما لا ينتج من العلم الإجمالي في العبادات :
1 - ما إذا شك أن وظيفته الوضوء أو التيمم ففعل أحدهما أو كلاهما .
2 - ما إذا شك بخروج الوقت فصلَّى لاحتمال بقائه .
3 - ما إذا احتمل فوات صلاة في ذمته فصلَّى لاحتمال فواتها .
4 - ما إذا علم بفوات عدة صلوات لا يعلم هويتها فصلَّى مقدارا قليلا أو مقدارا مناسبا .
5 - ما إذا احتمل أن النجاسة في الثوب أو المكان مع السراية فصلَّى

385

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست