نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 385
وأكثر هذه الأقوال أو الفتاوى صحيحة وعليها حجة شرعية . وليس هذا محله . وإنما هو موكول إلى علم الفقه . الجهة الخامسة : في النوايا الموصلة . ولا نريد بها الالتفات الإجمالي ، بالتفاصيل بعد أن عرفنا صحته . بل نريد به الالتفات الإجمالي مع عدم العلم بالتفاصيل . وأمثلة هذا النوع من النوايا عديدة . فإن منها ما ينتج من العلم الإجمالي ، ومنها ما يحدث بدونه . والعلم الإجمالي هو العلم بصحة بعض المجموعة ، كفرد من أفراده . كالعلم بطهارة أحد المائين أو القبلة في إحدى الجهتين أو الجهات . وتحدث من ذلك فروع كثيرة . نذكر بعضها : 1 - ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائين فتوضأ أو اغتسل بأحدهما أو بكليهما . 2 - ما إذا علم بنجاسة أحد الثوبين فصلَّى بأحدهما أو بكليهما . 3 - ما إذا علم بغصبية أحد الثوبين فصلَّى بأحدهما أو بكليهما . 4 - ما إذا علم أن القبلة في أحد جهتين فصلَّى إلى إحداهما أو كلاهما . 5 - ما إذا لم يعلم اتجاه القبلة على الإطلاق فصلَّى إلى جهة واحدة أو جهتين لا على التعيين . أو أنه صلَّى إلى ثلاث جهات أو أربعة . وفي أبواب المعاملات كثير من ذلك . كما لو علم أن أحد المالين له وأراد بيعه . أو أن أحد المالين ملك البائع والآخر ليس له فأراد شرائه وغير ذلك . وأما ما لا ينتج من العلم الإجمالي في العبادات : 1 - ما إذا شك أن وظيفته الوضوء أو التيمم ففعل أحدهما أو كلاهما . 2 - ما إذا شك بخروج الوقت فصلَّى لاحتمال بقائه . 3 - ما إذا احتمل فوات صلاة في ذمته فصلَّى لاحتمال فواتها . 4 - ما إذا علم بفوات عدة صلوات لا يعلم هويتها فصلَّى مقدارا قليلا أو مقدارا مناسبا . 5 - ما إذا احتمل أن النجاسة في الثوب أو المكان مع السراية فصلَّى
385
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 385