responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 384


طافحة بهذا المضمون ، فراجع .
إذن فمن الواجب أمام الله سبحانه الشعور بهذا الشكل ، وتجنب العجب الذي يكون في نظر العارفين سفاهة مهلكة ، ومزحة بغيضة وكذبة سمجة . ولله في خلقه شؤون .
الجهة الرابعة : في تفاصيل النية :
فقد قال الفقهاء : إنه يجب على المصلي أن ينوي أربعة أمور :
أولا : هدف العبادة من القربة أو الامتثال أو الثواب ونحو ذلك وأي من ذلك نواه يجزي عن القربة بعنوانها وقد سبق أن عرفنا تفاصيل ذلك .
ثانيا : التكليف الذي يمتثله من الوجوب أو الاستحباب .
ثالثا : عنوان الصلاة أو العبادة التي يؤديها ، كصلاة الصبح أو الظهر .
وحج الأفراد أو القرآن .
رابعا : نوع العبادة من الأداء ( إذا كان عمله في وقته ) أو القضاء ( إذا كان عمله بعد الوقت ) لمن فاته .
وقالوا : - كما عرفنا - إنه لا يجب التلفظ في النية ولا الأخطار الذهني ، وإنما يجب أن يعرف ما يعمل من هذه الصفات الأربعة . بحيث لو سئل عنها لأجاب .
وقالوا : إنه لا يتعين نية غير الأمر الأول ، بأي معنى للنية إذا كان الواجب متعينا . وإنما يجب عليه التفصيل فيها عندما يكون عليه واجبان متشابهان نسبيا لا بدّ من التفريق بينهما بالنية .
وقالوا : إنه لا يجب نية القصر والتمام . يعني صلاة المسافر وصلاة الحاضر . فلو أجمل المصلي من هذه الناحية أو لم يكن يعلم ما هو تكليفه منها وأعلمه غيره خلال صلاته كفى .
وقالوا : إنه يكفي من تلك النوايا الواجبة - لو تمّ وجوبها - القصد الإجمالي بأن يقصد : فريضة الوقت . أو ما يعلمه الله سبحانه من عنوان العبادة أو هدفها ونحو ذلك . وسيأتي في الجهة الآتية بعونه تعالى فكرة عن ذلك .

384

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست