responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 379


تاسعا : أن يكون الرياء في حالة الفرد . بمعنى إظهار الخشوع والتوجّه أكثر مما في نفسه .
عاشرا : أن يكون الرياء بعد العمل ، بأن يرويه للناس بعد الإتيان به ، وكان قد جاء به بالقصد الإلهي المجزي .
حادي عشر : أن يقصد بالعبادة مقاصد أخرى كالتعليم أو الرياضة أو نحوها . بأحد الأشكال الخمسة الأولى .
ثاني عشر : أن يكون الرياء لا للبشر بل لخلق آخر من خلق الله سبحانه كالملائكة والجن . بأحد الأشكال الخمسة السابقة .
وهذا كله يشمل العبادة الواجبة والمستحبة . ولكنه لا يشكل المكروه والحرام . فلو ترك المكروه والحرام بقصد الرياء بأحد أشكاله كان مجزيا من زاوية ترك الحرام والمكروه وإن كان مستحقا للعقاب على الشرك لا محالة .
وأما مراتب التقية والإكراه ، فليس من الرياء في شيء . وإن كان يحمل نفس الفكرة وهو إراءة الآخرين ، إلَّا أنه معفو عنه شرعا وله أحكامه الخاصة التي لا مجال الآن لذكرها .
والفرق الأساسي نظريا بين الموردين ، هو وجود القناعة وعدمه . فلو وجدت القناعة بإراءة الآخرين كان رياء مبطلا للعبادة . وأما إذا لم توجد القناعة بالعمل الأصلي ، وإن وجدت باعتبار ظرف التقية والإكراه . كان الفرد معذورا .
وإذا وعدنا إلى الأقسام السابقة فلا بدّ أن نلتفت إلى أن المهم في صحة العبادة هو أن يكون الدافع الأساسي لها مخلصا من الناحية الإلهية . فإذا لم يوجد في العبادة ذلك بطلت لا محالة .
وهذا يعني بطلان الصور الأربعة الأولى لأنها جميعا تحتوي على ارتفاع أهمية الجانب الباطل الريائي على الجانب الآخر وكذلك كل الصور التي بعدها التي تتضمن نفس المعنى . كالصورة السادسة ، وهو ما إذا أتى بالجزء الواجب للعبادة بأحد المقاصد الأربعة السابقة .
وكذلك الصورة الحادية عشر لو كان قصد التعليم أو الرياضة ، أهم بأحد الأشكال الأربعة . والصورة الثانية عشر أيضا ، بنفس المقدار .

379

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست