نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 379
تاسعا : أن يكون الرياء في حالة الفرد . بمعنى إظهار الخشوع والتوجّه أكثر مما في نفسه . عاشرا : أن يكون الرياء بعد العمل ، بأن يرويه للناس بعد الإتيان به ، وكان قد جاء به بالقصد الإلهي المجزي . حادي عشر : أن يقصد بالعبادة مقاصد أخرى كالتعليم أو الرياضة أو نحوها . بأحد الأشكال الخمسة الأولى . ثاني عشر : أن يكون الرياء لا للبشر بل لخلق آخر من خلق الله سبحانه كالملائكة والجن . بأحد الأشكال الخمسة السابقة . وهذا كله يشمل العبادة الواجبة والمستحبة . ولكنه لا يشكل المكروه والحرام . فلو ترك المكروه والحرام بقصد الرياء بأحد أشكاله كان مجزيا من زاوية ترك الحرام والمكروه وإن كان مستحقا للعقاب على الشرك لا محالة . وأما مراتب التقية والإكراه ، فليس من الرياء في شيء . وإن كان يحمل نفس الفكرة وهو إراءة الآخرين ، إلَّا أنه معفو عنه شرعا وله أحكامه الخاصة التي لا مجال الآن لذكرها . والفرق الأساسي نظريا بين الموردين ، هو وجود القناعة وعدمه . فلو وجدت القناعة بإراءة الآخرين كان رياء مبطلا للعبادة . وأما إذا لم توجد القناعة بالعمل الأصلي ، وإن وجدت باعتبار ظرف التقية والإكراه . كان الفرد معذورا . وإذا وعدنا إلى الأقسام السابقة فلا بدّ أن نلتفت إلى أن المهم في صحة العبادة هو أن يكون الدافع الأساسي لها مخلصا من الناحية الإلهية . فإذا لم يوجد في العبادة ذلك بطلت لا محالة . وهذا يعني بطلان الصور الأربعة الأولى لأنها جميعا تحتوي على ارتفاع أهمية الجانب الباطل الريائي على الجانب الآخر وكذلك كل الصور التي بعدها التي تتضمن نفس المعنى . كالصورة السادسة ، وهو ما إذا أتى بالجزء الواجب للعبادة بأحد المقاصد الأربعة السابقة . وكذلك الصورة الحادية عشر لو كان قصد التعليم أو الرياضة ، أهم بأحد الأشكال الأربعة . والصورة الثانية عشر أيضا ، بنفس المقدار .
379
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 379