responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 364


خصوصية ، وإنما هو مورد الحكم . والحكم أعم منه بقرينة التعليل . ويشمل من كان كذلك من النساء على الإطلاق .
وينبغي أن نلاحظ أن جواز النظر لا يعني جوازه بشهوة . كما لا يعني جواز انكشاف المرأة لما قلناه من عدم التلازم بين الجوازين .
نعم ، هناك تلازم بين تكليف المرأة تجاه الرجل وتكليف الرجل تجاه المرأة . فهنا كما يجوز النظر إلى المرأة العاصية في الحجاب ، كذلك يجوز النظر إلى الرجل العاصي في الحجاب .
فإن قيل : أن الرجل لا يكون عاصيا في الحجاب لعدم وجوب الحجاب عليه . نقول : هذا صحيح بالنسبة إلى وضعه الاعتيادي . أما حين ( يتبرج ) ويظهر من جسمه أجزاء عديدة أمام النساء . وهو على غير استعداد لإطاعة الأمر الاستحبابي بالستر ولا بإطاعة الأمر الوجوبي بالستر مع الإثارة .
فهذا من الذين ( إذا نهيتهم لا ينتهون ) فيكون مشمولا للرواية . وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالترك أيضا وارد .
غير أن هذا المضمون ، أعني دلالة الرواية غير شاملة للعورتين ، فلو عصى الفرد وأبرزهما لم يجز للآخرين النظر إليهما . من أي الجنسين كان .
بل الأحوط الاختصاص بالجواز . في حدود ما يرضي أولئك العصاة لأنفسهم كشفه ، فلو تبرجت المرأة أكثر من ذلك ، بحيث أصبحت ممقوتة عندهم ولو ضمنا ، لم يجز النظر إليها . أعني إلى الأجزاء الخارجة عن المعتاد .
الأمر الثالث : مما يحسن التعرض له :
إن الأمر بالستر والنهي عن النظر خاص بشخص الإنسان ، وغير شامل لصورته ، إذا كان النظر بدون شهوة . بما فيها الصورة في التلفزيون . من دون أن يخدع الفرد نفسه .
الأمر الرابع : إننا كنا نتحدث عن ستر العورة في الصلاة ، فأنجز الحديث إلى مطلق الحجاب .
وما يجب ستره في الصلاة بحسب الدليل بالنسبة إلى الرجال بمقدار ما يحرم كشفه للرجال الآخرين وهو العورتان . وبالنسبة إلى المرأة بمقدار ما

364

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست