نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 365
يحرم كشفه إلى الرجال الأجانب ، يعني غير المحارم . وهو كل الجسم ما عدا الوجه والكفين للمرأة البالغة . الأمر الخامس : بالنسبة إلى الخنثى المشكل ، يجب عليه الاحتياط في تكليف الرجل والمرأة معا . فيوجد ما يجب عليهما معا وينتهي عما لا يجوز لهما معا ، سواء في الصلاة أو غيرها . وكذلك تكليف الغير بالنسبة إليه . فلا يجوز نظر الرجال ولا النساء إلى غير وجهه وكفيه ما لم يكن من ( الذين إذا نهيتهم لا ينتهون ) وإلَّا جاز نظر الجنسين إليه وكانت الحرمة عليه . ولكن ما هو الخنثى المشكل فهذا يأتي في كتاب الإرث إن شاء الله تعالى . الأمر السادس : إن المهم شرعا للمرأة في حجابها ستر ما يجب ستره من جسمها . وأما شكل الثياب الساترة فغير مأخوذة بنظر الاعتبار على الإطلاق ، ما لم تكن مثيرة للفتنة فتكون محرمة . فالعباءة والملاءة وغيرها كلها مجزية شرعا . بل القرآن الكريم واضح في عدم ضرورة لف الجسم بالعباءة أو نحوها . لأنه سبحانه يقول : * ( ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) * . وهذا واضح بجواز الخروج شرعا إلى الشارع بالثوب والخمار إذا ستر الرأس والصدر ، بدون زيادة على هذا المقدار من الثياب . نعم ، هو واضح أيضا بأن الثوب ، كان على الطريقة القديمة التي لم يكن له في الوسط حزام . الأمر الذي يستر وركي المرأة تماما حتى حجمه الخارجي . وهو الأولى جدا ، بل لعله يكون واجبا على بعض المسالك الفقهية . وهذه هي المزية الرئيسية للعباءة ونحوها مما يستر الوركين فتكون راجحة بلا إشكال . الأمر السابع : ما يجب على المرأة ستره عن النساء ، بل وحتى المحارم من الرجال - بدون شهوة - ليس إلَّا عورتها : القبل والدبر . والأحوط شمول الحكم بالحرمة للحمتين المكتنفتين للقبل وللعجان . ولا تشمل الركب ، وهو بمنزلة العانة للرجل . ومن هنا أمكن أن تقف عارية مضمومة الرجلين ، لتطبق هذا الحكم . كما ذكرنا في بعض كتاباتنا الفقهية .
365
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 365