responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 362


النساء . وهذا منصوص عليه في آية أخرى بالدلالة المطابقية لا العكسية . في قوله تعالى * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ . وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) * .
وهي كالنص باستحباب الحجاب لهن دون وجوبه . وقد أيدته الروايات .
وبعد هذه الجولة يحسن أن نمر على عدة أمور :
الأمر الأول : النساء الكافرات ، يجب عليهن الحجاب الإسلامي ويستحققن العقاب على تركه بناء على تكليف الكفار بالفروع ، كما هو الصحيح . إلَّا أن الكافر عاصي بعقيدته وبسلوكه معا للدين الحق .
ولكن يجوز النظر إليهنّ بدون شهوة . فتكون حرمة النظر خاصة بالمسلمات .
ففي معتبرة السكوني [1] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن .
ولا أقل من جريان أصالة البراءة مع عدم الدليل المعتبر الحاكم عليه .
الأمر الثاني : في موثقة [2] عباد بن صهيب . قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السَّلام - يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون . الحديث .
والإشكال في هذه الرواية من عدة جهات نذكر أهمها :
أولا : الطعن في السند بعباد بن صهيب راويها الأخير ، فإنه غير سليم الاعتقاد .
وجوابه أن فساد الاعتقاد لا يقتضي رد الرواية مع وجود الوثاقة ، كما ثبت في محله . وقد ثبت توثيقه .



[1] الوسائل كتاب النكاح . أبواب مقدمات النكاح . باب : 112 . حديث : 1 .
[2] المصدر : باب : 113 . حديث : 1 .

362

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست