نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 362
النساء . وهذا منصوص عليه في آية أخرى بالدلالة المطابقية لا العكسية . في قوله تعالى * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ . وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) * . وهي كالنص باستحباب الحجاب لهن دون وجوبه . وقد أيدته الروايات . وبعد هذه الجولة يحسن أن نمر على عدة أمور : الأمر الأول : النساء الكافرات ، يجب عليهن الحجاب الإسلامي ويستحققن العقاب على تركه بناء على تكليف الكفار بالفروع ، كما هو الصحيح . إلَّا أن الكافر عاصي بعقيدته وبسلوكه معا للدين الحق . ولكن يجوز النظر إليهنّ بدون شهوة . فتكون حرمة النظر خاصة بالمسلمات . ففي معتبرة السكوني [1] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن . ولا أقل من جريان أصالة البراءة مع عدم الدليل المعتبر الحاكم عليه . الأمر الثاني : في موثقة [2] عباد بن صهيب . قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السَّلام - يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون . الحديث . والإشكال في هذه الرواية من عدة جهات نذكر أهمها : أولا : الطعن في السند بعباد بن صهيب راويها الأخير ، فإنه غير سليم الاعتقاد . وجوابه أن فساد الاعتقاد لا يقتضي رد الرواية مع وجود الوثاقة ، كما ثبت في محله . وقد ثبت توثيقه .
[1] الوسائل كتاب النكاح . أبواب مقدمات النكاح . باب : 112 . حديث : 1 . [2] المصدر : باب : 113 . حديث : 1 .
362
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 362