responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


رابعا * ( ( خالاتُكُمْ ) ) * وبإزائه أخوال المرأة وأخوال آبائها وأجدادها وأمها وجداتها .
خامسا * ( ( بَناتُ الأَخِ ) ) * وبإزائه أبناء الأخ .
سادسا * ( ( بَناتُ الأُخْتِ ) ) * وبإزائه أبناء الأخت .
سابعا * ( ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ) * وبإزائه آباء الأزواج .
وأكثر هذه العناوين موجودة في الآية الأولى أيضا . لأن الفهم العكسي الذي نفهمه الآن قلما يمكن الالتفات إليه ، فاحتاج الأمر إلى النص عليه ضمن آية أخرى .
ثامنا * ( ( حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) ) * وبإزائه للمرأة زوج البنت والحكم فيه مسلم .
وإن لم يذكر في الآية الأولى .
تاسعا * ( ( رَبائِبُكُمُ ) ) * يعني بنت الزوجة كما قلنا ، وبإزائه ابن الزوج وهو مشمول أيضا لقوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ، لأنها زوجة أبيه . كما هو مشمول لقوله سبحانه * ( أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) * من الآية الأولى .
عاشرا : ( الرضاع ) . وقد سبق فيه بعض الكلام ويأتي مفصلا في كتاب النكاح . والحكم فيه إجمالا مسلم .
بقي علينا أن نعكس الفهم من الآية الأولى أيضا . لنرى موقف الرجال من النساء . ولا حاجة لنا - بعد كل هذا الحديث - إلَّا الإشارة إلى أربعة موارد :
أولا * ( أَوْ ( نِسائِهِنَّ ) ) * وبإزائه نظر الرجل إلى الرجل .
ثانيا * ( ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ) * وبإزائه نظر الرجل إلى جاريته وهو أوسع من نظر المملوك إلى سيدته بكثير ، كما ثبت فقهيا .
ثالثا * ( ( الطِّفْلِ ) ) * وبإزائه الطفلة ، فيجوز النظر إليها ونظرها للرجال ما لم تصل حد التكليف . غير العورتين . وإن كان الأدب الشرعي يقتضي أكثر من ذلك بكثير . وأما إذا أثار الشهوة أو كان النظر بشهوة ، كان حراما .
رابعا * ( ( غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) ) * وبإزائه غير أولات الإربة من

361

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست