responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 360


والنساء . بل اختصاصه بالنساء بعيد وغير ظاهر . لأنهن يكن مشمولات لقوله قبل قليل * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * .
فالحكم خاص هنا بالعبيد المملوكين ، والفقهاء وإن احتاطوا في مورده إلَّا أن الآية الكريمة ظاهرة في الجواز والأخبار تدعمه في الشعر والساقين .
وهو أيضا مقتضى أصالة البراءة .
وإذا ألحقنا بالساقين الذراعين ، بالتجريد عن الخصوصية ، بقي سائر البدن غير الرأس والساقين والذراعين ، مشمولا للحرمة . لأن الآية مقيدة بصحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب [1] .
أحد عشر : الأطفال * ( الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) * فإن الطفل غير مكلف فلا يجب الحجاب منه .
وأما القيد * ( الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) * . فهو غالبي وليس مقيدا من الناحية الفقهية . على أنه من المحتمل كون المراد من العورة أمرا معنويا لا جسديّا . يعني أن يكون الطفل غير مطلع على حال المرأة من الناحية النفسية والعقلية ونحوهما . وهو أيضا قيد غالبي . والمهم مجرد أن يكون طفلا لم يبلغ حدّ التكليف .
الآية الثانية : الآية التي سمعناها ، محرمات النساء على الرجال . إذا فهمنا منها العكس وإن ما يجوز أو لا يجوز للمرأة تجاه الرجل : أعني من النكاح والنظر ، يثبت للرجل تجاه المرأة أيضا .
وقد سبق نص الآية الكريمة ولكن نحاول الآن أن نفهمها من جديد في حدود العناوين الواردة فيها :
أولا * ( ( أُمَّهاتُكُمْ ) ) * وبإزائه الأب والأجداد للمرأة .
ثانيا ) * ( ( بَناتُكُمْ ) ) * وبإزائه الأولاد والأحفاد لها .
ثالثا * ( ( عَمَّاتُكُمْ ) ) * وبإزائه أعمام المرأة وأعمام آبائها وأمهاتها أعني أجدادها وجداتها .



[1] الوسائل ج 14 . كتاب النكاح . أبواب مقدماته وآدابه . باب 124 . حديث 1 .

360

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست