responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 359


* ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ . ) * الآية [1] .
فقد استثني من وجوب الستر والحجاب عدة عناوين :
أولا * ( ( آبائِهِنَّ ) ) * الشامل للأجداد مهما تصاعدوا .
ثانيا * ( ( آباءِ بُعُولَتِهِنَّ ) ) * يعني أب الزوج أو آبائه مهما صعدوا في طرف الآباء أو الأمهات .
ثالثا * ( ( أَبْنائِهِنَّ ) ) * الشامل للأبناء والأحفاد مهما تنازلوا من الجنسين أي من نسل البنات أو الأبناء .
رابعا * ( ( أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) ) * يعني ابن الزوج وأحفاده مهما تنازلوا من الجنسين أيضا .
خامسا * ( ( إِخْوانِهِنَّ ) ) * ويراد به عادة الأخ القريب . وأما البعيد فيكون عما أو خالا . غير أن الصحيح عدم وجوب التستر من العم والخال أيضا لكونهم مشمولين للآية الأخرى السابقة في قوله * ( ( وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ ) ) * .
سادسا * ( ( أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ ) ) * مهما تنازلوا أيضا من الجنسين .
سابعا * ( ( أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ) ) * مهما تنازلوا أيضا من الجنسين .
ثامنا * ( ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) ) * فإن نظر المرأة إلى المرأة إجمالا جائز . وكون المرأة منسوبة إلى صاحبتها ليصدق قوله * ( ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) ) * غير محتمل فقهيا ، بل الحكم عام ، والقيد غالبي .
تاسعا * ( ( غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) ) * يعني الرجال الفاقدين للشهوة الجنسية أما للمرضى أو للشيخوخة . وهذا وإن لم يفت به الفقهاء بصراحة إلَّا أنه ثابت بنص القرآن .
وكونهم من * ( ( التَّابِعِينَ ) ) * أيضا غير محتمل أن يكون مقيدا للحكم فقهيا ، بل الحكم عام والقيد غالبي .
عاشرا * ( ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ) * وإطلاقه يشمل المملوكين من الرجال



[1] النور : 31 .

359

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست