responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 356


الأمر الثاني : إن الكشف بهذا المقدار أعني لأغلب الجسم هو بحسب مرتبة الحرام والواجب . ولا يبعد أن يقال بالاستحباب أو بالاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى بعض الجسم الذي جاز كشفه . كما بين السرة والركبة كله . وكالتحرك مع العري حركات تكون مظنّة الإثارة ، فإذا حصلت الإثارة حصلت الحرمة وتورط الفرد . فالأولى له حسن التصرف عندئذ .
الأمر الثالث : إن جواز النظر خاص بمن ذكر في الآية الكريمة ، بخلاف الحرمة المؤبدة للنكاح . فإنها شاملة للمطلقة تسعا . ومن هنا لا ملازمة بين الحرمة والجواز فيها . وإنما المناط في الحرمة والجواز كونهن مذكورات في الآية . وأما المطلقة تسعا ، فهي حرام مؤبد إلَّا أنه لا يجوز النظر إليها بعد طلاقها التاسع وإلى الأبد . وإن جاز لأب المطلق وابنه النظر لشمول الآية لهما . كما هو واضح مع أدنى تفكير .
هذا كله في الحديث عن القسم الأول .
وأما القسم الثاني : وهو ما يجب على الرجال ستره عن النساء الأجنبيات .
فهذا غير متفق عليه على عمومه . لأننا لا يمكن أن نقول بالتلازم من الطرفين بين حرمة النظر ووجوب الستر . وإلَّا وجب أن نقول بوجوب الحجاب الكامل للرجل كالمرأة . وهو أمر خلاف السيرة القطعية وخلاف الضرورة الفقهية .
ومن هنا اختلف الفقهاء على شكلين :
الشكل الأول : أن نقول أننا وإن نفينا التلازم بين الحكمين من الطرفين . بمعنى أنه إذا حرم النظر لم يجب الستر ، ولكن إذا جاز الكشف جاز النظر . والكشف جائز للرجل . إذن فنظر المرأة إليه جائز .
الشكل الثاني : أن نقول : إن أدلة غض النظر عن المرأة لا يراد بها المرأة بالتعيين بل يراد بها أي جنس بالنسبة إلى الجنس الآخر . فكل شيء يحرم للرجل أن ينظره من المرأة ، وهو كل الجسم إلَّا الوجه والكفين ، يحرم كذلك على المرأة أن تنظره من الرجل .

356

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست