نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 355
ثامنا * ( ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ . ) ) * والربيبة هي بنت الزوجة . وتشمل حفيداتها أيضا من أولادها وبناتها على الأظهر . بعد إلغاء عنوان ( الحجور ) المأخوذ في الآية من قبل الفقهاء إجماعا . وإنما أخذ فيها بسبب النظر إلى الغالب . إلَّا أنها لا تشمل ربيبة الابن . كما لا تشمل العكس . أعني ابن الزوج لأنه داخل تحت قوله * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * . تاسعا * ( ( حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) ) * والحلية أشمل من الزوجة الاعتيادية ، فإن المراد بها ما حلّ بالنكاح الدائم والنكاح المنقطع ويملك اليمين . كما أن الأبناء يشمل النسل مهما تسافل . وهذا يشمل ما بعد الطلاق أيضا ، فلو طلق الولد زوجته المدخول بها ، بقيت حراما على والده نكاحا ويجوز النظر إليها . ولا يجوز للولد النظر إليها بعد العدة الرجعية . عاشرا : ( الرضاع ) فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قام عليه الإجماع والسنة والشريفة . لا يفرق في ذلك كل الأنساب المحرمة والجائرة إلَّا الإرث . والآية الكريمة تعطي مثالين للرضاع هما : الأم من الرضاعة والأخت منها . وهما أقرب مثالين بطبيعة الحال إلى حياة الفرد . لكنه لا يعني الانحصار . فمثلا زوجة الأب من الرضاعة وزوجة الابن من الرضاعة وغيرهن من العناوين النسبية إذا أصبحت صادقة بالرضاع ، كانت مشمولة للحكم في الآية الكريمة . ومحل الشاهد من هذا كله أنه بحسب القاعدة الفقهية ، أنه يجوز للنساء المحرمات في هذه الآية أن ينظرن إلى جسم الرجل المحرم عليهن ولا يجب على الرجال الستر منهن . ما عدا ما ذكرنا من الأعضاء التناسلية . لكن ينبغي الالتفات إلى ثلاثة أمور : الأمر الأول : أنه يجب أن يكون النظر بغير شهوة . وفي اللغة الفقهية : أن الجواز مشترط بعدم الريبة . فلو حصلت الشهوة حرم النظر ووجب الستر .
355
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 355