responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 354


* ( حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * إلخ الآية [1] .
وبحسب التفسير الفقهي المتسالم عليه لهذه الآية الكريمة . فقد استثنى الله سبحانه وتعالى من جواز النكاح للنساء ومن ثم من حرمة النظر إليهن عدة عناوين :
أولا * ( ( أُمَّهاتُكُمْ ) ) * والأم من ولدت الفرد مهما تصاعد الانتساب من طرف أي من الأبوين .
ثانيا * ( ( بَناتُكُمْ ) ) * والبنت من ولدها الفرد مهما تنازل الانتساب من طرف كلا الجنسين .
ثالثا * ( ( عَمَّاتُكُمْ ) ) * والعمة هي أخت الأب بمعناه الواسع الشامل للأجداد مهما ارتفعوا . من كلا طرفي الوالدين .
رابعا * ( ( خالاتُكُمْ ) ) * والخالة هي أخت الأم بنفس المضمون .
خامسا * ( ( بَناتُ الأَخِ ) ) * والبنت هنا يراد به النسل مهما تنازل . إلَّا أن الأخ لا يراد به إلَّا الصلبي أو المباشر ، وإلا لزم حرمة بنات العم لأنهن بنات أخ الأب . وهو مسلم العدم فقهيا .
نعم نسل الأخ على العموم أعني من أولاده وبناته مشمول للحكم .
سادسا * ( ( بَناتُ الأُخْتِ ) ) * والبنات منظور إليها كالسابق . وأما الأخت فهي المباشرة ، وإلَّا لزم حرمة بنت العمة لأنها أخت الأب وهو خلاف الضرورة الفقهية .
سابعا * ( ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ) * والأم مأخوذة هنا على سعتها فأم الزوجة وجدتها مهما تصاعدت مشمولة للحكم . إلَّا أن * ( ( نِسائِكُمْ ) ) * لا يشمل زوجات الأولاد طبعا . ولذا جاز للرجل الزواج من أم زوجة ولده . والحكم من الآية لأم الزوجة شامل لما بعد طلاق الزوجة أيضا إجماعا واستصحابا سواء في الحكم بحرمة النكاح أو الحكم بجواز النظر .



[1] النساء : 22 .

354

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست