responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 340


أو يتوقف على الأمر الثاني . فإن الأمر الثاني دخيل في شرط القاعدة سواء كان دخيلا في مفهوم التجاوز أم لا . فإنه - عليه السَّلام - قال : مما قد جاوزه ودخل في غيره .
فالمهم تحقيق الأمر الثاني وفهمه ، وأنه كيف يتم الدخول في غير الشيء المشكوك من الأفعال . مع العلم أن الفرد بعد أن انتهى من ذلك الشيء يكون قد دخل في فعل آخر مهما كان ضئيلا وغير ملفت للنظر . فهل المراد ذلك أو ما هو أخص منه .
وما قيل أو يمكن أن يقال فيه ، عدة أمور :
الأمر الأول : ما عن المسالك [1] أن المفهوم من الموضوع محل يصلح لإيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها ، والشك في الركوع . وكالجلوس بالنسبة إلى الشك من السجود والتشهد .
أقول : فيكون معنى ذلك أن الدخول في الغير يتم حين لا يمكن شرعا الإتيان بالجزء المشكوك . كما لو شك بالقراءة بعد الركوع .
ويرد عليه ما أورد في المستمسك [2] أنه خلاف صحيح زرارة فإن من شك في الأذان وهو في الإقامة قد حصل له الشك المذكور في موضع يمكن فيه فعل الأذان ، وكذلك فيمن شك في التكبير وقد قرأ مع أن لفظ الموضع لم يذكر في النصوص ليتكلف في تعيين المراد منه .
الأمر الثاني : ما ذكره جماعة [3] تبعا لما يظهر من الروضة - من كون المراد من ( الشيء ) و ( الغير ) الأفعال المفردة بالتبويب ، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد . فلو شك في الفاتحة وهو في السورة التفت لعدم كون أحدهما غيرا بالإضافة إلى الأخرى .
والوجه فيه : انصراف ( الشيء ) و ( الغير ) إلى ذلك . ولا سيما في



[1] المستمسك : ج 7 . ص 436 .
[2] المصدر والصفحة .
[3] المصدر والصفحة .

340

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست