نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 339
وهذا متوفر في عدد من الأمور ، مثلا من شك في الوقت أنه صلَّى أم لا أعاد الصلاة . فإن هذا التعبير يتضمن لحاظ وجود الفرد السابق وإلَّا لم تصدق الإعادة كما هو واضح . الثاني : تجاوز المحل سواء جاء به واقعا أم لا . وتجاوز المحل تجاوز للشيء ، لأنه الآن أصبح الفرد في محل لو أراد أن يتداركه لم يستطع . وتجاوز المحل ، وجداني وحقيقي وليس لحاظيا أو مجازيا ، فمعنى ( خرجت من شيء ) يعني من محله أو منطقته لو صحّ التعبير . إلَّا أننا الآن لا حاجة لنا إلى تعيين هذا الاحتمال للبرهنة على اشتراط تجاوز المحل في القاعدة . إذ الروايات واضحة في ذلك بقرائن عديدة . وإن كان الأرجح هو الوجه الثاني للزوم المجاز من الأول وعدمه في الثاني ، والحمل على الحقيقة أولى . اللهم إلَّا أن يقال : إن التعبير عن المحل بالشيء نفسه ، مجازا أيضا . إلَّا أنه يجاب أن التجاوز عن المحل تجاوز عن الشيء . فيكون استعمال الشيء حقيقيا ، لا بمعنى المحل لفظيا ليكون الاستعمال مجازيا . الجهة الثانية : في شرط القاعدة ، وهو تجاوز المحل . والروايات واضحة به إجمالا لأنه يقول في صحيحة زرارة ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره . وفي صحيحة إسماعيل بن جابر : مما قد جاوزه ودخل في غيره . فقد أخذت هذه الرواية في جانب فعل الشرط أمرين : أحدهما : الانتهاء من الشيء نفسه ، وهو المشكوك . بأي معنى سبق ، ولو باعتبار التنزيل اللحاظي . ثانيهما : الدخول في غيره من الأفعال . والثاني أخص من الأول لأن الأول قد يصدق وحده وأما الثاني ، فلا يصار إليه إلَّا بعد صدق الأول . فالعمدة في الشرط هو الثاني . وهو معنى التجاوز وهو لفظ موجود في صحيحة إسماعيل . ومنه سميت القاعدة . والمهم ليس هو مفهوم التجاوز ، لنقول : أنه هل يصدق مع الأمر الأول
339
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 339