responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 338


الجهة الأولى : في ثبوت أصل القاعدة وبيان مضمونها بالمقدار الذي دلت عليه الأدلة .
ولا شك أن الروايات الصحيحة الصريحة دالة عليها إجمالا ، يعني بغض النظر عن بعض التفاصيل الآتية .
لأنه - عليه السَّلام - يقول في صحيحة زرارة : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .
وفي صحيحة مسلم : كلما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو .
وفي صحيحة إسماعيل بن جابر : كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه .
وفي حسنة علي بن جعفر : إذا شك فليمضي في صلاته .
ونفهم من ذلك : ضرب القاعدة العامة في الصلاة ، في أنه إذا حصل الشك في شيء بعد الدخول في شيء آخر والمراد بالشيء هنا الجزء أو ما هو الأعم منه ، على ما سيأتي في الجهة الثانية . فإذ خرج من جزء ودخل في جزء آخر ثم شك بالجزء السابق فشكه ليس بشيء ، يعني ملحق بالعدم ، وكذلك قوله : فليمضي في صلاته ، وكلاهما ظاهر في عدم الاعتناء بالشك والبناء على الإتيان بالجزء المشكوك ظاهرا ، والبقاء على صحة صلاته كما لو كان قد جاء به .
وينبغي أن نلتفت إلى أن الجزء السابق ، حيث أنه مشكوك الوقوع ، فقوله : إذا خرجت من شيء أو قوله : مما قد جاوزه . مبني على افتراض وجوده مجازا . لأنه إن كان موجودا فلا إشكال ، لأنه قد أتى به وتجاوزه . وإن لم يكن موجودا كان للمجاز محل واسع .
ولكن يمكن بيان بعض التبريرات الأخرى :
الأول : تنزيل المعدوم منزلة الموجود . ولا يراد به التنزيل الشرعي ، لوضوح أن التنزيل الشرعي لا يكون إلَّا في الحكم ، والكلام هنا عن الموضوع . وإنما يراد به التنزيل اللحاظي . بمعنى أنه يلاحظ موجودا ، وإن لم يكن موجودا واقعا .

338

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست