نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 338
الجهة الأولى : في ثبوت أصل القاعدة وبيان مضمونها بالمقدار الذي دلت عليه الأدلة . ولا شك أن الروايات الصحيحة الصريحة دالة عليها إجمالا ، يعني بغض النظر عن بعض التفاصيل الآتية . لأنه - عليه السَّلام - يقول في صحيحة زرارة : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . وفي صحيحة مسلم : كلما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو . وفي صحيحة إسماعيل بن جابر : كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه . وفي حسنة علي بن جعفر : إذا شك فليمضي في صلاته . ونفهم من ذلك : ضرب القاعدة العامة في الصلاة ، في أنه إذا حصل الشك في شيء بعد الدخول في شيء آخر والمراد بالشيء هنا الجزء أو ما هو الأعم منه ، على ما سيأتي في الجهة الثانية . فإذ خرج من جزء ودخل في جزء آخر ثم شك بالجزء السابق فشكه ليس بشيء ، يعني ملحق بالعدم ، وكذلك قوله : فليمضي في صلاته ، وكلاهما ظاهر في عدم الاعتناء بالشك والبناء على الإتيان بالجزء المشكوك ظاهرا ، والبقاء على صحة صلاته كما لو كان قد جاء به . وينبغي أن نلتفت إلى أن الجزء السابق ، حيث أنه مشكوك الوقوع ، فقوله : إذا خرجت من شيء أو قوله : مما قد جاوزه . مبني على افتراض وجوده مجازا . لأنه إن كان موجودا فلا إشكال ، لأنه قد أتى به وتجاوزه . وإن لم يكن موجودا كان للمجاز محل واسع . ولكن يمكن بيان بعض التبريرات الأخرى : الأول : تنزيل المعدوم منزلة الموجود . ولا يراد به التنزيل الشرعي ، لوضوح أن التنزيل الشرعي لا يكون إلَّا في الحكم ، والكلام هنا عن الموضوع . وإنما يراد به التنزيل اللحاظي . بمعنى أنه يلاحظ موجودا ، وإن لم يكن موجودا واقعا .
338
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 338